Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
72/1980
Date
11/11/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، الاسعد
Source
Lebanese University

- في السرقة العادية وتفريقها عن السرقة الموصوفة

-

حيث انه لم يثبت ان المتهم استعمل المفاتيح المصنعة للدخول الى المستودع سيما وان المدعي المسقط افاد امام قاضي التحقيق بان المفاتيح المصادرة من المتهم ليست صالحة لفتح المستودع ولا تعود له كما انه لم يثبت ان المتهم لجأ الى الكسر والخلع او التسلق للدخول الى المستودع في حين اكد المدعي المسقط والشهود ان المتهم كان يلجأ الى الحيلة لسرقة الورق ويقوم بتخبيته بين الاخشاب عندما يقوم بنقلها في البيك آب الذي يعمل عليه. وحيث يقتضي اعتبار عنصر السرقة الموصوفة غير متوفر وبالتالي اعتبار فعل المتهم من نوع جنحة السرقة العادية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 648 ق.ع.