الأحكام

12/06/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
49/1980
التاريخ
12/06/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اصول الاضافة والتحشية في الفقرة الحكمية

-

بما انه من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين ان فقرته الحكمية اشتملت على عبارة مشطوبة وعلى كلمة مضافة تحشية منطوقها: "ونصف " بصدد تحديد العقوبة دون ان يقترن هذا الشطب والتحشية بتوقيع جميع اعضاء هيئة المحكمة. وبما ان المادة 82 من الاصول الجزائية قد نصت على انه لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشاهد ان يوقعوا ويصادقوا عليها ... وتعتبر لاغية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها. وبما ان هذه المادة وان وردت في حقل الاحكام المتعلقة بمحاضر قاضي التحقيق فهي تشمل ايضا محاضر جلسات المحاكمة والحكم لانها وضعت اسس قاعدة عامة بهذا الموضوع. تعليقا على المادة 78 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الفرنسي والمماثلة تماما للمادة 82 اللبنانية. وبما ان المخالفة الواردة في الحكم لجهة الشطب والتحشية في الفقرة الحكمية تعتبر جوهرية مؤدية الى ابطاله.

- في اصول الاضافة والتمشية في محضر التحقيق

-

وبما ان المادة 82 من الاصول الجزائية قد نصت على انه لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشاهد ان يوقعوا ويصادقوا عليها ... وتعتبر لاغية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها.