Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
49/1980
Date
12/06/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، القزي
Source
Lebanese University

- في اصول الاضافة والتحشية في الفقرة الحكمية

-

بما انه من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين ان فقرته الحكمية اشتملت على عبارة مشطوبة وعلى كلمة مضافة تحشية منطوقها: "ونصف " بصدد تحديد العقوبة دون ان يقترن هذا الشطب والتحشية بتوقيع جميع اعضاء هيئة المحكمة. وبما ان المادة 82 من الاصول الجزائية قد نصت على انه لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشاهد ان يوقعوا ويصادقوا عليها ... وتعتبر لاغية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها. وبما ان هذه المادة وان وردت في حقل الاحكام المتعلقة بمحاضر قاضي التحقيق فهي تشمل ايضا محاضر جلسات المحاكمة والحكم لانها وضعت اسس قاعدة عامة بهذا الموضوع. تعليقا على المادة 78 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الفرنسي والمماثلة تماما للمادة 82 اللبنانية. وبما ان المخالفة الواردة في الحكم لجهة الشطب والتحشية في الفقرة الحكمية تعتبر جوهرية مؤدية الى ابطاله.

- في اصول الاضافة والتمشية في محضر التحقيق

-

وبما ان المادة 82 من الاصول الجزائية قد نصت على انه لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشاهد ان يوقعوا ويصادقوا عليها ... وتعتبر لاغية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها.