الأحكام

06/01/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /1975

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
5/1975
التاريخ
06/01/1975
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
فريحة، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في غموض الوقائع كسبب من اسباب التمييز

-

بما انه من مراجعة باب الوقائع في الحكم المطعون فيه تبين ان الافعال التي ذكرت عن ان المتهم قد اقترفها مقتصرة على ان المدعو "جمال محمد شحادة قد اصيب اثناء العراك بطعنتين من مدية ممنوعة كان المتهم ينقلها وقد سددها له فاصابته..." وبما ان خلو الحكم من دور المدعي المسقط اثناء العراك ومن الطريقة التي سدد المتهم بواسطتها الطعنتين وما الذي فعله بعد ذلك وما الذي حال بينه وبين متابعة الطعن, كلها تجعل من الوقائع وقائع مبهمة ومجتزأة بحيث ان هذا الابهام يمنع على محكمة التمييز من اجراء رقابتها على حسن تطبيق القانون على الوقائع وبعرض الحكم للنقض . وبما انه لم يعد من موجب لبحث الاسباب الاخرى,