Court of Cassation, criminal chamber 06/01/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/1975
- Date
- 06/01/1975
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحة، عويدات
- Source
- Lebanese University
- في غموض الوقائع كسبب من اسباب التمييز
-
بما انه من مراجعة باب الوقائع في الحكم المطعون فيه تبين ان الافعال التي ذكرت عن ان المتهم قد اقترفها مقتصرة على ان المدعو "جمال محمد شحادة قد اصيب اثناء العراك بطعنتين من مدية ممنوعة كان المتهم ينقلها وقد سددها له فاصابته..." وبما ان خلو الحكم من دور المدعي المسقط اثناء العراك ومن الطريقة التي سدد المتهم بواسطتها الطعنتين وما الذي فعله بعد ذلك وما الذي حال بينه وبين متابعة الطعن, كلها تجعل من الوقائع وقائع مبهمة ومجتزأة بحيث ان هذا الابهام يمنع على محكمة التمييز من اجراء رقابتها على حسن تطبيق القانون على الوقائع وبعرض الحكم للنقض . وبما انه لم يعد من موجب لبحث الاسباب الاخرى,