الأحكام

27/03/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
143/1972
التاريخ
27/03/1972
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
حريز، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول استجواب المتهم بعد اربع وعشرين ساعة على ورود الاوراق وايقاف المتهم

-

بما ان المادة 285 المذكورة تنص عن انه بعد ورود الاوراق الى قلم المحكمة ووصول المتهم الى محل التوقيف الكائن لديها باربع وعشرين ساعة على الاكثر يستجوب الرئيس او المستشار المستناب عنه المتهم. وبما انه تبين في احالة النيابة العامة الدعوى الى محكمة الجنايات انها حصلت بتاريخ 1971/07/28 وبما انه يظهر من مراجعة محضر المحاكمة ان استجواب المتهم حصل بتاريخ 1971/08/04 اي بعد اكثر من اربع وعشرين ساعة على ورود الاوراق ووجود المتهم في محل التوقيف الكائن لدى المحكمة. وبما ان هذا الاغفال يشكل مخالفة قانونية تقضي الى النقض .