Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
143/1972
Date
27/03/1972
President
منير محمصاني
Members
حريز، جعجع
Source
Lebanese University

- مفعول استجواب المتهم بعد اربع وعشرين ساعة على ورود الاوراق وايقاف المتهم

-

بما ان المادة 285 المذكورة تنص عن انه بعد ورود الاوراق الى قلم المحكمة ووصول المتهم الى محل التوقيف الكائن لديها باربع وعشرين ساعة على الاكثر يستجوب الرئيس او المستشار المستناب عنه المتهم. وبما انه تبين في احالة النيابة العامة الدعوى الى محكمة الجنايات انها حصلت بتاريخ 1971/07/28 وبما انه يظهر من مراجعة محضر المحاكمة ان استجواب المتهم حصل بتاريخ 1971/08/04 اي بعد اكثر من اربع وعشرين ساعة على ورود الاوراق ووجود المتهم في محل التوقيف الكائن لدى المحكمة. وبما ان هذا الاغفال يشكل مخالفة قانونية تقضي الى النقض .