10/11/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /1971
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 158/1971
- التاريخ
- 10/11/1971
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- عويدات، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تحقق جرم الاحتيال ومفهوم المناورات الاحتيالية
-
وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المحكمة قد عللت قرارها بما يأتي: وحيث ان الاكاذيب العادية شفوية كانت ام مكتوبة لا تكفي لتكوين الطرق الاحتيالية وحيث انه لكي يقع جرم الاحتيال باتخاذ الجاني اسما كاذبا او صفة غير حقيقية يجب ان يكون الادعاء لاسم او لصفة من شأنها ان تولد الخداع وتحمل على تسليم المال فالادعاء لاسم كاذب مجهول او لصفة ليس من شأنها احداث هذا الامر لا يعتبر به في مجال الاحتيال. وبما ان ما قام به المدعى عليه من وسائل بمحاولة قبض قيمة شكات ادعى فقدانها من 1 ابراز جواز سفره الذي يثبت مروره في البلدان التي اشترى منها الشكات 2 ابراز ارومة الشكات من اجل اثبات شرائه لها 3 التوقيع على تصريح خطي بضياع الشكات مطالبة البنك بقيمتها 4 استعمال جواز سفر مزور في حال ثبوتها من شأنها ان تؤلف عناصر جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 من قانون العقوبات فتكون المحكمة قد اخطأت في تطبيق القانون لهذه الجهة وعرضت قرارها المطعون فيه للنقض وبما انه بعد الاخذ بهذا السبب المشترك بين طالبي النقض لم يعد من فائدة لبحث السبب الثاني المدلو به من الجهة المدعية طالبة النقض .