Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /1971

Court
تمييز جزائي
Number
158/1971
Date
10/11/1971
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

- شروط تحقق جرم الاحتيال ومفهوم المناورات الاحتيالية

-

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المحكمة قد عللت قرارها بما يأتي: وحيث ان الاكاذيب العادية شفوية كانت ام مكتوبة لا تكفي لتكوين الطرق الاحتيالية وحيث انه لكي يقع جرم الاحتيال باتخاذ الجاني اسما كاذبا او صفة غير حقيقية يجب ان يكون الادعاء لاسم او لصفة من شأنها ان تولد الخداع وتحمل على تسليم المال فالادعاء لاسم كاذب مجهول او لصفة ليس من شأنها احداث هذا الامر لا يعتبر به في مجال الاحتيال. وبما ان ما قام به المدعى عليه من وسائل بمحاولة قبض قيمة شكات ادعى فقدانها من 1 ابراز جواز سفره الذي يثبت مروره في البلدان التي اشترى منها الشكات 2 ابراز ارومة الشكات من اجل اثبات شرائه لها 3 التوقيع على تصريح خطي بضياع الشكات مطالبة البنك بقيمتها 4 استعمال جواز سفر مزور في حال ثبوتها من شأنها ان تؤلف عناصر جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 من قانون العقوبات فتكون المحكمة قد اخطأت في تطبيق القانون لهذه الجهة وعرضت قرارها المطعون فيه للنقض وبما انه بعد الاخذ بهذا السبب المشترك بين طالبي النقض لم يعد من فائدة لبحث السبب الثاني المدلو به من الجهة المدعية طالبة النقض .