02/05/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 121/1974
- التاريخ
- 02/05/1974
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- جعجع، حريز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تحقق جرم السرقة الموصوفة
-
حيث انه من الثابت من الكشف المجرى خلال التحقيق الاولي ومن افادة المتهم رياض قوبا امام الدرك انه مع رفيقه المتهم الاخر وليد جورج المعلوف قد دخلا الى غرفة المختبر وسرقا بعض الاته وادواته من النافذة بعد الضغط عليها بدليل التواء المسامير من الداخل كما دخلا ايضا بواسطة خلع باب المختبر. وحيث ان قول الهيئة الاتهامية بانه لم يثبت لها ان السرقة قد حصلت من قبل رياض قوبا ووليد المعلوف بواسطة التسلق او الكسر او الخلع بالاستناد الى افادة مجرى الكشف رئيس مخفر رياق الذي شهد ان المدرسة قديمة وابوابها وشبابيكها مهترئة وبالية وقد تعرضت لعدة سرقات في السابق مما يجعل في القضية شكا ان السرقة قد ارتكبت بواسطة الكسر او الخلع او التسلق كما قرر حضرة قاضي التحقيق, ففضلا عن ان اقوال رئيس المخفر هي مكذبة في الكشف الواضح المجرى منه اذ يجزم بحصول السرقة موضوع هذه الدعوى بواسطة الخلع والضغط على النافذة مما سبب التواء مساميرها من الداخل فهناك عنصر من عناصر المادة 639 ق.ع يجعل من جرم الرقة جناية وذلك لحصول السرقة كما هو ثابت كشفه بطريقة غير مألوفة وهو الدخول من النافذة وليس الجنحة المنصوص عليها في المادة 648 ق.ع كما ذهبت اليه الهيئة الاتهامية خطأ وخلافا لاحكام المادة 639 المذكورة. حيث ان فعل المدعى عليهما رياض قوبا ووليد جورج المعلوف يشكل والحالة هذه الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 639 ق.ع لحصول السرقة تارة بالدخول بطريقة غير مألوفة الى المكان المسروق وتارة بواسطة الخلع ويقتضي بالتالي نقض القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي بادانتهما بالجنحة المنصوص عليها في المادة 648 ق.ع