Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/05/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
121/1974
Date
02/05/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- شروط تحقق جرم السرقة الموصوفة

-

حيث انه من الثابت من الكشف المجرى خلال التحقيق الاولي ومن افادة المتهم رياض قوبا امام الدرك انه مع رفيقه المتهم الاخر وليد جورج المعلوف قد دخلا الى غرفة المختبر وسرقا بعض الاته وادواته من النافذة بعد الضغط عليها بدليل التواء المسامير من الداخل كما دخلا ايضا بواسطة خلع باب المختبر. وحيث ان قول الهيئة الاتهامية بانه لم يثبت لها ان السرقة قد حصلت من قبل رياض قوبا ووليد المعلوف بواسطة التسلق او الكسر او الخلع بالاستناد الى افادة مجرى الكشف رئيس مخفر رياق الذي شهد ان المدرسة قديمة وابوابها وشبابيكها مهترئة وبالية وقد تعرضت لعدة سرقات في السابق مما يجعل في القضية شكا ان السرقة قد ارتكبت بواسطة الكسر او الخلع او التسلق كما قرر حضرة قاضي التحقيق, ففضلا عن ان اقوال رئيس المخفر هي مكذبة في الكشف الواضح المجرى منه اذ يجزم بحصول السرقة موضوع هذه الدعوى بواسطة الخلع والضغط على النافذة مما سبب التواء مساميرها من الداخل فهناك عنصر من عناصر المادة 639 ق.ع يجعل من جرم الرقة جناية وذلك لحصول السرقة كما هو ثابت كشفه بطريقة غير مألوفة وهو الدخول من النافذة وليس الجنحة المنصوص عليها في المادة 648 ق.ع كما ذهبت اليه الهيئة الاتهامية خطأ وخلافا لاحكام المادة 639 المذكورة. حيث ان فعل المدعى عليهما رياض قوبا ووليد جورج المعلوف يشكل والحالة هذه الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 639 ق.ع لحصول السرقة تارة بالدخول بطريقة غير مألوفة الى المكان المسروق وتارة بواسطة الخلع ويقتضي بالتالي نقض القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي بادانتهما بالجنحة المنصوص عليها في المادة 648 ق.ع