الأحكام

18/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
111/1980
التاريخ
18/12/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام

-

وحيث ومن مراجعة الاوراق تبين ان المتهم طالب النقض لم يتبلغ بصورة قانونية وعملا بنص المادة 144 اصول جزائية قائمة شهود الحق العام لان ورقة التبليغ العائدة لقائمة شهود الحق العام لم تقترن بتوقيع المبلغ سواء كان مباشرا التبليغ او احد افراد قوى الامن الداخلي. وحيث انه من الواجب ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام لتمكينه قبل المحاكمة من تهيئة دفاعه واعطائه ما يعود له من حق الاعتراض على سماع الشهود او بعضهم. وحيث ان عدم التبليغ هذا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تقضي الى البطلان.