Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
111/1980
Date
18/12/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام

-

وحيث ومن مراجعة الاوراق تبين ان المتهم طالب النقض لم يتبلغ بصورة قانونية وعملا بنص المادة 144 اصول جزائية قائمة شهود الحق العام لان ورقة التبليغ العائدة لقائمة شهود الحق العام لم تقترن بتوقيع المبلغ سواء كان مباشرا التبليغ او احد افراد قوى الامن الداخلي. وحيث انه من الواجب ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام لتمكينه قبل المحاكمة من تهيئة دفاعه واعطائه ما يعود له من حق الاعتراض على سماع الشهود او بعضهم. وحيث ان عدم التبليغ هذا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تقضي الى البطلان.