الأحكام

29/09/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /1995

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
207/1995
التاريخ
29/09/1995
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تأثير مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة

-

وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي اعتمد على الادعاء الشخصي كدليل اثبات وقضى لكل من المدعين زينب ونورهند وعباس سامي دندش بتعويضات شخصية يكون قد خالف مبدأ شفهية المحاكمة بعدم وضع هذا الادعاء الشخصي الاخير قيد المناقشة مما يعرضه للنقض كون هذا المبدأ مرتبط بالنظام العام