Court of Cassation, criminal chamber 29/09/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /1995
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 207/1995
- Date
- 29/09/1995
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مدى تأثير مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة
-
وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي اعتمد على الادعاء الشخصي كدليل اثبات وقضى لكل من المدعين زينب ونورهند وعباس سامي دندش بتعويضات شخصية يكون قد خالف مبدأ شفهية المحاكمة بعدم وضع هذا الادعاء الشخصي الاخير قيد المناقشة مما يعرضه للنقض كون هذا المبدأ مرتبط بالنظام العام