Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/09/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
207/1995
Date
29/09/1995
President
معين عسيران
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مدى تأثير مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة

-

وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي اعتمد على الادعاء الشخصي كدليل اثبات وقضى لكل من المدعين زينب ونورهند وعباس سامي دندش بتعويضات شخصية يكون قد خالف مبدأ شفهية المحاكمة بعدم وضع هذا الادعاء الشخصي الاخير قيد المناقشة مما يعرضه للنقض كون هذا المبدأ مرتبط بالنظام العام