الأحكام

30/07/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /1953

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
198/1953
التاريخ
30/07/1953
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم خرق شفاهية المحاكمة ومدى شموله عدم تنظيم التقرير الاستئنافي

-

حيث ان المادتين 222 و223 من الاصول الجزائية توجبان على احد اعضاء المحكمة الاستئنافية تنظيم تقرير الدعوى يبين وقائعها وماهية الحكم المستأنف واسباب الاستئناف وتلاوة هذا التقرير في جلسة المحاكمة قبل استماع الفرقاء. وحيث ان تنظيم التقرير وتلاوته علنا هما من المعاملات الجوهرية حتى ان العلم والاجتهاد يعتبران ان هذا التقرير العنصر الاول للمناقشة الشفاهية التي تتصل بالانتظام العام. وحيث انه في هذه الدعوى لم ينظم تقرير استئنافي كما يتبين من ضبط المحاكمة ومن ملف الدعوى. وحيث ان هذا الاغفال يعد خرقا لقاعدة شفوية المحاكمة وبالتالي يستوجب نقض الحكم برمته.