Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/07/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /1953

Court
تمييز جزائي
Number
198/1953
Date
30/07/1953
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفهوم خرق شفاهية المحاكمة ومدى شموله عدم تنظيم التقرير الاستئنافي

-

حيث ان المادتين 222 و223 من الاصول الجزائية توجبان على احد اعضاء المحكمة الاستئنافية تنظيم تقرير الدعوى يبين وقائعها وماهية الحكم المستأنف واسباب الاستئناف وتلاوة هذا التقرير في جلسة المحاكمة قبل استماع الفرقاء. وحيث ان تنظيم التقرير وتلاوته علنا هما من المعاملات الجوهرية حتى ان العلم والاجتهاد يعتبران ان هذا التقرير العنصر الاول للمناقشة الشفاهية التي تتصل بالانتظام العام. وحيث انه في هذه الدعوى لم ينظم تقرير استئنافي كما يتبين من ضبط المحاكمة ومن ملف الدعوى. وحيث ان هذا الاغفال يعد خرقا لقاعدة شفوية المحاكمة وبالتالي يستوجب نقض الحكم برمته.