04/06/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /1973
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 200/1973
- التاريخ
- 04/06/1973
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- عويدات، فريحه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في وجوب تعليل المحكمة لحكمها القاضي بتخفيف العقوبة الجنائية الى سنة.
-
عن السبب المتعلق بنقص التعليل بما ان المادة 253 عقوبات نصت على انه يجوز ان تبدل العقوبة بالحبس سنة على الاقل في العقوبات الجنائية التي لا يجاوز حدها الادنى ثلاث سنوات شرط ان يعلل القرار. وبما ان الحكم المطعون فيه استبدل العقوبة الجنائية من ثلاث سنوات اشغال شاقة بالحبس سنة واحدة دون اي تعليل على الاطلاق فجاء مخالفا للقانون ويقتضي ابطاله.