Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/06/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
200/1973
Date
04/06/1973
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

- في وجوب تعليل المحكمة لحكمها القاضي بتخفيف العقوبة الجنائية الى سنة.

-

عن السبب المتعلق بنقص التعليل بما ان المادة 253 عقوبات نصت على انه يجوز ان تبدل العقوبة بالحبس سنة على الاقل في العقوبات الجنائية التي لا يجاوز حدها الادنى ثلاث سنوات شرط ان يعلل القرار. وبما ان الحكم المطعون فيه استبدل العقوبة الجنائية من ثلاث سنوات اشغال شاقة بالحبس سنة واحدة دون اي تعليل على الاطلاق فجاء مخالفا للقانون ويقتضي ابطاله.