الأحكام

18/06/1970

شورى حكم رقم : 307 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
307/1970
التاريخ
18/06/1970
الرئيس
اميل خلاط
الأعضاء
الصباح، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحيات لجان الاستملاك

-

حيث ان قانون الاستملاك المعدل يحظر على لجان الاستملاك البت بقضايا التعويض او عدم توجبه ويحصر اختصاصها في تحديد مقدار التعويض في حال توجبه مطالبا باحالة التوجب الى المحاكم العادية للبت بأمر التوجب حيث ان اللجنة الاستئنافية قد خالفت القانون عندما بتت في طبيعة وجهة استعمال مأجور المطلوب النقض ضدهما فاعتبرت انه للتجارة وليس للسكن مع ان هذا الامر يدخل ضمن قضية توجب التعويض وهو خارج عن اختصاصها