18/06/1970
شورى حكم رقم : 307 /1970
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 307/1970
- التاريخ
- 18/06/1970
- الرئيس
- اميل خلاط
- الأعضاء
- الصباح، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى صلاحيات لجان الاستملاك
-
حيث ان قانون الاستملاك المعدل يحظر على لجان الاستملاك البت بقضايا التعويض او عدم توجبه ويحصر اختصاصها في تحديد مقدار التعويض في حال توجبه مطالبا باحالة التوجب الى المحاكم العادية للبت بأمر التوجب حيث ان اللجنة الاستئنافية قد خالفت القانون عندما بتت في طبيعة وجهة استعمال مأجور المطلوب النقض ضدهما فاعتبرت انه للتجارة وليس للسكن مع ان هذا الامر يدخل ضمن قضية توجب التعويض وهو خارج عن اختصاصها