Rulings

State Council 18/06/1970

شورى حكم رقم : 307 /1970

Court
شورى
Number
307/1970
Date
18/06/1970
President
اميل خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مدى صلاحيات لجان الاستملاك

-

حيث ان قانون الاستملاك المعدل يحظر على لجان الاستملاك البت بقضايا التعويض او عدم توجبه ويحصر اختصاصها في تحديد مقدار التعويض في حال توجبه مطالبا باحالة التوجب الى المحاكم العادية للبت بأمر التوجب حيث ان اللجنة الاستئنافية قد خالفت القانون عندما بتت في طبيعة وجهة استعمال مأجور المطلوب النقض ضدهما فاعتبرت انه للتجارة وليس للسكن مع ان هذا الامر يدخل ضمن قضية توجب التعويض وهو خارج عن اختصاصها