الأحكام

30/07/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1987

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
49/1987
التاريخ
30/07/1987
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
فريد قزي، عصام بارودي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اثبات جريمة القتل قصدا

-

حيث ان فعل المتهم اقدامه على محاولة السلب ليلا باستعمال العنف والتهديد بالسلاح الامر الذي لم يتم لاسباب خارجة عن ارادة الفاعلين بسبب المقاومة الضاربة التي ابداها المغدور يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 638 فقرتها الثانية ومعطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات. وحيث ان موت المغدور قد نتج عن فعل قصدي قام به المتهم طلال مفلح وهو ينطبق على المادة 547 ق.ع. وحيث ان المتهم ناجي باشتراكه بعملية السلب على الطريق العام ليلا وبواسطة السلاح الحربي قد توقع احتمال وقوع جرم القتل اثناء تنفيذ العملية فقبل بالمخاطرة بما يوجب تجريمه ايضا سندا للمادة 547 معطوفة على المادة 189 ق.ع.