Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/07/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1987

Court
تمييز جزائي
Number
49/1987
Date
30/07/1987
President
ريمون بريدي
Members
فريد قزي، عصام بارودي
Source
Lebanese University

- اصول اثبات جريمة القتل قصدا

-

حيث ان فعل المتهم اقدامه على محاولة السلب ليلا باستعمال العنف والتهديد بالسلاح الامر الذي لم يتم لاسباب خارجة عن ارادة الفاعلين بسبب المقاومة الضاربة التي ابداها المغدور يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 638 فقرتها الثانية ومعطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات. وحيث ان موت المغدور قد نتج عن فعل قصدي قام به المتهم طلال مفلح وهو ينطبق على المادة 547 ق.ع. وحيث ان المتهم ناجي باشتراكه بعملية السلب على الطريق العام ليلا وبواسطة السلاح الحربي قد توقع احتمال وقوع جرم القتل اثناء تنفيذ العملية فقبل بالمخاطرة بما يوجب تجريمه ايضا سندا للمادة 547 معطوفة على المادة 189 ق.ع.