الأحكام

03/04/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1987

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1987
التاريخ
03/04/1987
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
فريد قزي، عصام بارودي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم القتل قصدا

-

حيث ان المحكمة اقتنعت ان المتهم اقدم قصدا على اطلاق النار على المغدور داخل الفرن بدليل توجيهه لمقتل واصابته بطلق ناري واحد كان كافيا لقتله وذلك على اثر مشادة فورية بسبب شجار وانتظار الدور كما هو مبين في الوقائع وعليه ينطبق على المادة 547 ق.ع. وحيث انه لا مجال لتطبيق المادة 564 ق.ع. لان المتهم هو الذي اطلق الرصاص من الفرن على المغدور ولم يثبت انه حصل اطلاق نار من خارج الفرن الى داخله او ان المتهم اطلق بصورة لا وعي النار لعدم جدية هذا القول بالاضافة لعدم ثبوته. وحيث ان امساك المتهم بالمغدور وشده من شعره بعد اطلاق النار عليه لا يبين نية القتل فقد اراد المتهم ان يبرهن للجمهور وخاصة لخضر ملك الذي طلب منه مساعدته في الحضور الى فرن الخبز قوة شكيمته فلا يمكن بالتالي تطبيق المادة 550 ق.ع. وحيث انه وان حصل اطلاق نار او سمعت طلقات نارية فلا علاقة لها بالحادث فالمغدور قتله المتهم كما تبين اعلاه ولا يمكن تطبيق المادة 560 ق.ع. وحيث انه بالنظر لظروف الحادث ولفوريته وللاعصاب المشدودة جدا اينذاك وللظروف العصيبة التي مر بها المتهم ترى المحكمة منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 253 ق.ع.