Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1987

Court
تمييز جزائي
Number
1987
Date
03/04/1987
President
ريمون بريدي
Members
فريد قزي، عصام بارودي
Source
Lebanese University

- مفهوم القتل قصدا

-

حيث ان المحكمة اقتنعت ان المتهم اقدم قصدا على اطلاق النار على المغدور داخل الفرن بدليل توجيهه لمقتل واصابته بطلق ناري واحد كان كافيا لقتله وذلك على اثر مشادة فورية بسبب شجار وانتظار الدور كما هو مبين في الوقائع وعليه ينطبق على المادة 547 ق.ع. وحيث انه لا مجال لتطبيق المادة 564 ق.ع. لان المتهم هو الذي اطلق الرصاص من الفرن على المغدور ولم يثبت انه حصل اطلاق نار من خارج الفرن الى داخله او ان المتهم اطلق بصورة لا وعي النار لعدم جدية هذا القول بالاضافة لعدم ثبوته. وحيث ان امساك المتهم بالمغدور وشده من شعره بعد اطلاق النار عليه لا يبين نية القتل فقد اراد المتهم ان يبرهن للجمهور وخاصة لخضر ملك الذي طلب منه مساعدته في الحضور الى فرن الخبز قوة شكيمته فلا يمكن بالتالي تطبيق المادة 550 ق.ع. وحيث انه وان حصل اطلاق نار او سمعت طلقات نارية فلا علاقة لها بالحادث فالمغدور قتله المتهم كما تبين اعلاه ولا يمكن تطبيق المادة 560 ق.ع. وحيث انه بالنظر لظروف الحادث ولفوريته وللاعصاب المشدودة جدا اينذاك وللظروف العصيبة التي مر بها المتهم ترى المحكمة منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 253 ق.ع.