15/07/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 249/1998
- التاريخ
- 15/07/1998
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في نقض الاحكام الجزائية المخالفة لقواعد الاثبات
-
ادلى طالب النقض بعدة اسباب منها ان محكمة الجنايات قررت صرف النظر عن جلب الشاهد النقيب الحويك الذي جرى تلاوة افادته علنا في حين ان الشاهد المذكور لم يسبق ان اعطى اية افادة. وحيث من مراجعة محضر محكمة الجنايات يتبين انه ورد في خاتمة الصفحة 27 من المحضر ان المحكمة صرفت النظر عن استماع النقيب الحويك واكتفت بتلاوة افادته علنا ووضعتها موضع المناقشة في حين من مراجعة الاوراق والتحقيقات كافة لا يتبين ان الشاهد المذكور قد استمع سابقا لدى اي مرجع. وحيث بالنظر لكون المحكمة استندت الى التحقيقات في حكمها فانها تكون ضمنا قد استندت الى افادة غير موجودة وفي ذلك مخالفة لقواعد الاثبات مما يقضي نقض الحكم.