الأحكام

15/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
249/1998
التاريخ
15/07/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في نقض الاحكام الجزائية المخالفة لقواعد الاثبات

-

ادلى طالب النقض بعدة اسباب منها ان محكمة الجنايات قررت صرف النظر عن جلب الشاهد النقيب الحويك الذي جرى تلاوة افادته علنا في حين ان الشاهد المذكور لم يسبق ان اعطى اية افادة. وحيث من مراجعة محضر محكمة الجنايات يتبين انه ورد في خاتمة الصفحة 27 من المحضر ان المحكمة صرفت النظر عن استماع النقيب الحويك واكتفت بتلاوة افادته علنا ووضعتها موضع المناقشة في حين من مراجعة الاوراق والتحقيقات كافة لا يتبين ان الشاهد المذكور قد استمع سابقا لدى اي مرجع. وحيث بالنظر لكون المحكمة استندت الى التحقيقات في حكمها فانها تكون ضمنا قد استندت الى افادة غير موجودة وفي ذلك مخالفة لقواعد الاثبات مما يقضي نقض الحكم.