Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
249/1998
Date
15/07/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- في نقض الاحكام الجزائية المخالفة لقواعد الاثبات

-

ادلى طالب النقض بعدة اسباب منها ان محكمة الجنايات قررت صرف النظر عن جلب الشاهد النقيب الحويك الذي جرى تلاوة افادته علنا في حين ان الشاهد المذكور لم يسبق ان اعطى اية افادة. وحيث من مراجعة محضر محكمة الجنايات يتبين انه ورد في خاتمة الصفحة 27 من المحضر ان المحكمة صرفت النظر عن استماع النقيب الحويك واكتفت بتلاوة افادته علنا ووضعتها موضع المناقشة في حين من مراجعة الاوراق والتحقيقات كافة لا يتبين ان الشاهد المذكور قد استمع سابقا لدى اي مرجع. وحيث بالنظر لكون المحكمة استندت الى التحقيقات في حكمها فانها تكون ضمنا قد استندت الى افادة غير موجودة وفي ذلك مخالفة لقواعد الاثبات مما يقضي نقض الحكم.