05/01/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1989
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 4/1989
- التاريخ
- 05/01/1989
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- قزي، بارودي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الدفاع المشروع في جناية القتل قصدا.
-
حيث انه ثبت للمحكمة ان المتهم اقدم على اطلاق النار على المغدور قصد القتل بدليل توجيه الاصابة الى صدر الضحية من رشاشه الحربي فارداه قتيلا وحيث ان فعله هذا يعد جناية تنص عليها المادة 547 عقوبات. وحيث انه لم يثبت للمحكمة ان المتهم كان في حالة الدفاع عن النفس اذ ان المغدور لم يكن ينقل سلاحا ولم يشهره بالتالي بوجه المتهم.