الأحكام

05/01/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1989

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
4/1989
التاريخ
05/01/1989
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
قزي، بارودي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الدفاع المشروع في جناية القتل قصدا.

-

حيث انه ثبت للمحكمة ان المتهم اقدم على اطلاق النار على المغدور قصد القتل بدليل توجيه الاصابة الى صدر الضحية من رشاشه الحربي فارداه قتيلا وحيث ان فعله هذا يعد جناية تنص عليها المادة 547 عقوبات. وحيث انه لم يثبت للمحكمة ان المتهم كان في حالة الدفاع عن النفس اذ ان المغدور لم يكن ينقل سلاحا ولم يشهره بالتالي بوجه المتهم.