Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
4/1989
Date
05/01/1989
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- شروط الدفاع المشروع في جناية القتل قصدا.

-

حيث انه ثبت للمحكمة ان المتهم اقدم على اطلاق النار على المغدور قصد القتل بدليل توجيه الاصابة الى صدر الضحية من رشاشه الحربي فارداه قتيلا وحيث ان فعله هذا يعد جناية تنص عليها المادة 547 عقوبات. وحيث انه لم يثبت للمحكمة ان المتهم كان في حالة الدفاع عن النفس اذ ان المغدور لم يكن ينقل سلاحا ولم يشهره بالتالي بوجه المتهم.