15/12/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /1988
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 123/1988
- التاريخ
- 15/12/1988
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- بارودي، قزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول صرف النظر عن استماع الشاهد
-
وحيث ان المادة 321 اصول جزائية اوجبت على المحكمة الاستماع لاقوال الشهود. وحيث ان المحكمة لم تستطلع رأي المدعي العام قبل قرارها بصرف النظر عن استماع الشهود فتكون قد ارتكبت مخالفة لصيغة جوهرية تقضي الى البطلان. وحيث ان القرار الذي قضى بصرف النظر عن استماع الشهود مشوب بعيب في صيغته الجوهرية فيكون من حق الجهة الادعاء الشخصي اثارة هذه المخالفة.