Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/12/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
123/1988
Date
15/12/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- اصول صرف النظر عن استماع الشاهد

-

وحيث ان المادة 321 اصول جزائية اوجبت على المحكمة الاستماع لاقوال الشهود. وحيث ان المحكمة لم تستطلع رأي المدعي العام قبل قرارها بصرف النظر عن استماع الشهود فتكون قد ارتكبت مخالفة لصيغة جوهرية تقضي الى البطلان. وحيث ان القرار الذي قضى بصرف النظر عن استماع الشهود مشوب بعيب في صيغته الجوهرية فيكون من حق الجهة الادعاء الشخصي اثارة هذه المخالفة.