28/10/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 282/1998
- التاريخ
- 28/10/1998
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على عدم استجواب المتهم تمهيديا.
-
وحيث ان المادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نصت على وجوب استجواب المتهم تمهيديا بعد اربعة وعشرين ساعة على وصوله الى مكان التوقيف لدى محكمة الجنايات. وحيث ان هذا الاجراء يتعلق بحقوق الدفاع العائدة للمتهم وهو ما له صلة بالنظام العام الذي يكرس حق المتهم في الدفاع عن نفسه لان هذا الاجراء يتيح له الاطلاع على التهمة المساقة ضده لتحضير دفاعه ويكون عدم اتمام الاجراء المذكور قد عرض قرار محكمة الجنايات للنقض.