Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 282 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
282/1998
Date
28/10/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم استجواب المتهم تمهيديا.

-

وحيث ان المادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نصت على وجوب استجواب المتهم تمهيديا بعد اربعة وعشرين ساعة على وصوله الى مكان التوقيف لدى محكمة الجنايات. وحيث ان هذا الاجراء يتعلق بحقوق الدفاع العائدة للمتهم وهو ما له صلة بالنظام العام الذي يكرس حق المتهم في الدفاع عن نفسه لان هذا الاجراء يتيح له الاطلاع على التهمة المساقة ضده لتحضير دفاعه ويكون عدم اتمام الاجراء المذكور قد عرض قرار محكمة الجنايات للنقض.