الأحكام

26/01/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1989

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
15/1989
التاريخ
26/01/1989
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
قزي، بارودي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تحليف الشاهد اليمين بالرغم من الاستناد الى شهادته في الحكم.

-

وعن السبب الرابع المدلى به اعتماد المحكمة على تقرير طبي للادانة لم يحلف منظمه لا يمين المادة 40 اصول جزائية ولا يمين الشاهد. حيث تبين من مراجعة الاوراق ان المحكمة اعتمدت في حكمها للادانة على تقرير الطبيب بشاره واقوال الطبيب كمال. وحيث ان الطبيب بشاره المكلف من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قدم تقريرا حول اسباب الوفاة مبرزا في الملف لم يثبت انه حلف يمين المادة 40 اصول جزائية وانه لم يستمع من قبل المحكمة فيما بعد بصفة شاهد. وحيث ان اعتماد المحكمة على تقرير طبيب للادانة وان عدم تحليفه يمين المادة 40 اصول جزائية ولا يمين الشاهد يعتبر من نوع سوء نية تجر الى النقض وحيث لم يعد من فائدة بحث باقي الاسباب المدلى بها.