Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/1989
- Date
- 26/01/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- قزي، بارودي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تحليف الشاهد اليمين بالرغم من الاستناد الى شهادته في الحكم.
-
وعن السبب الرابع المدلى به اعتماد المحكمة على تقرير طبي للادانة لم يحلف منظمه لا يمين المادة 40 اصول جزائية ولا يمين الشاهد. حيث تبين من مراجعة الاوراق ان المحكمة اعتمدت في حكمها للادانة على تقرير الطبيب بشاره واقوال الطبيب كمال. وحيث ان الطبيب بشاره المكلف من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قدم تقريرا حول اسباب الوفاة مبرزا في الملف لم يثبت انه حلف يمين المادة 40 اصول جزائية وانه لم يستمع من قبل المحكمة فيما بعد بصفة شاهد. وحيث ان اعتماد المحكمة على تقرير طبيب للادانة وان عدم تحليفه يمين المادة 40 اصول جزائية ولا يمين الشاهد يعتبر من نوع سوء نية تجر الى النقض وحيث لم يعد من فائدة بحث باقي الاسباب المدلى بها.