Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
15/1989
Date
26/01/1989
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تحليف الشاهد اليمين بالرغم من الاستناد الى شهادته في الحكم.

-

وعن السبب الرابع المدلى به اعتماد المحكمة على تقرير طبي للادانة لم يحلف منظمه لا يمين المادة 40 اصول جزائية ولا يمين الشاهد. حيث تبين من مراجعة الاوراق ان المحكمة اعتمدت في حكمها للادانة على تقرير الطبيب بشاره واقوال الطبيب كمال. وحيث ان الطبيب بشاره المكلف من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قدم تقريرا حول اسباب الوفاة مبرزا في الملف لم يثبت انه حلف يمين المادة 40 اصول جزائية وانه لم يستمع من قبل المحكمة فيما بعد بصفة شاهد. وحيث ان اعتماد المحكمة على تقرير طبيب للادانة وان عدم تحليفه يمين المادة 40 اصول جزائية ولا يمين الشاهد يعتبر من نوع سوء نية تجر الى النقض وحيث لم يعد من فائدة بحث باقي الاسباب المدلى بها.