الأحكام

02/03/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1989

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
34/1989
التاريخ
02/03/1989
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الدافع الشريف المخفف لعقوبة القتل قصدا.

-

وحيث انه لا مجال لاعتبار الدافع على الجريمة شريفا بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 193 المعدلة من قانون العقوبات اذ تفرض هذه المادة ان يكون الدافع الشريف متسما بالمروءة والشهامة ومجردا من الانانية والاعتبارات الشخصية ولانه تبين من التحقيق ان الدافع الى القتل كان لاعتبارات شخصية منها حرمان المتهم من الزواج من الفتاة التي كان يحلم بها.