Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
34/1989
Date
02/03/1989
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مفهوم الدافع الشريف المخفف لعقوبة القتل قصدا.

-

وحيث انه لا مجال لاعتبار الدافع على الجريمة شريفا بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 193 المعدلة من قانون العقوبات اذ تفرض هذه المادة ان يكون الدافع الشريف متسما بالمروءة والشهامة ومجردا من الانانية والاعتبارات الشخصية ولانه تبين من التحقيق ان الدافع الى القتل كان لاعتبارات شخصية منها حرمان المتهم من الزواج من الفتاة التي كان يحلم بها.