Court of Cassation, criminal chamber 02/03/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/1989
- Date
- 02/03/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الدافع الشريف المخفف لعقوبة القتل قصدا.
-
وحيث انه لا مجال لاعتبار الدافع على الجريمة شريفا بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 193 المعدلة من قانون العقوبات اذ تفرض هذه المادة ان يكون الدافع الشريف متسما بالمروءة والشهامة ومجردا من الانانية والاعتبارات الشخصية ولانه تبين من التحقيق ان الدافع الى القتل كان لاعتبارات شخصية منها حرمان المتهم من الزواج من الفتاة التي كان يحلم بها.