الأحكام

02/03/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1989

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
35/1989
التاريخ
02/03/1989
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القتل قصدا والاسباب المخففة

-

حيث ان فعل المتهم اقدامه على قتل المغدور ابراهيم حمادي كما هو مبين اعلاه بعد جناية منطبقة على احكام المادة 547 عقوبات وحيث ان المحكمة ترى في القضية اسباب مخففة سندا للمادة 253 عقوبات. وحيث ان قتل المتهم اقدامه على حيازة ونقل المسدس غير المرخص يعتبر جنحة منطبقة على المادة 72 اسلحة.