Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
35/1989
Date
02/03/1989
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- القتل قصدا والاسباب المخففة

-

حيث ان فعل المتهم اقدامه على قتل المغدور ابراهيم حمادي كما هو مبين اعلاه بعد جناية منطبقة على احكام المادة 547 عقوبات وحيث ان المحكمة ترى في القضية اسباب مخففة سندا للمادة 253 عقوبات. وحيث ان قتل المتهم اقدامه على حيازة ونقل المسدس غير المرخص يعتبر جنحة منطبقة على المادة 72 اسلحة.