Court of Cassation, criminal chamber 02/03/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/1989
- Date
- 02/03/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- القتل قصدا والاسباب المخففة
-
حيث ان فعل المتهم اقدامه على قتل المغدور ابراهيم حمادي كما هو مبين اعلاه بعد جناية منطبقة على احكام المادة 547 عقوبات وحيث ان المحكمة ترى في القضية اسباب مخففة سندا للمادة 253 عقوبات. وحيث ان قتل المتهم اقدامه على حيازة ونقل المسدس غير المرخص يعتبر جنحة منطبقة على المادة 72 اسلحة.