الأحكام

01/03/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1989

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/1989
التاريخ
01/03/1989
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط قبول طلب النقض

-

حيث ان المادة 131 من قانون تنظيم القضاء العدلي اشترطت في عداد الشروط الشكلية ان يرفق طلب النقض المقدم من محامي الوكالة وحيث ان مستدعي النقض ارفق بطلبه صورة شعاعية (فوتوكوبي) عن الوكالة فيكون طلبه غير مستوف هذا الشرط الشكلي القانوني وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.