Court of Cassation, criminal chamber 01/03/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/1989
- Date
- 01/03/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- في شروط قبول طلب النقض
-
حيث ان المادة 131 من قانون تنظيم القضاء العدلي اشترطت في عداد الشروط الشكلية ان يرفق طلب النقض المقدم من محامي الوكالة وحيث ان مستدعي النقض ارفق بطلبه صورة شعاعية (فوتوكوبي) عن الوكالة فيكون طلبه غير مستوف هذا الشرط الشكلي القانوني وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.