Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
30/1989
Date
01/03/1989
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في شروط قبول طلب النقض

-

حيث ان المادة 131 من قانون تنظيم القضاء العدلي اشترطت في عداد الشروط الشكلية ان يرفق طلب النقض المقدم من محامي الوكالة وحيث ان مستدعي النقض ارفق بطلبه صورة شعاعية (فوتوكوبي) عن الوكالة فيكون طلبه غير مستوف هذا الشرط الشكلي القانوني وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.