الأحكام

30/06/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1988

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
49/1988
التاريخ
30/06/1988
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية

-

حيث ان المادة 268 من الاصول الجزائية نصت على وجوب تبليغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية باحالة الى محكمة الجنايات وقائمة الشهود وتسليمه صورة عنها وذلك حتى يتسنى معرفة التهمة المنسوبة اليه لتهيئة دفاعه عن نفسه وحيث انه من الرجوع الى ملف هذه الدعوى يتبين ان المتهم لم يتبلغ قرار الهيئة الاتهامية وقائمة الشهود وبالتالي لم تسلم اليه صورة عنها وحيث ان ذلك يعتبر مخالفة جوهرية اذ ان تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة الشهود يعتبران من المعاملات الجوهرية الاساسية وحيث يقتضي ابطال الحكم المطعون فيه لهذه الجهة ولم يعد من داع لبحث سائر الاسباب المدلى بها