Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/06/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
49/1988
Date
30/06/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية

-

حيث ان المادة 268 من الاصول الجزائية نصت على وجوب تبليغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية باحالة الى محكمة الجنايات وقائمة الشهود وتسليمه صورة عنها وذلك حتى يتسنى معرفة التهمة المنسوبة اليه لتهيئة دفاعه عن نفسه وحيث انه من الرجوع الى ملف هذه الدعوى يتبين ان المتهم لم يتبلغ قرار الهيئة الاتهامية وقائمة الشهود وبالتالي لم تسلم اليه صورة عنها وحيث ان ذلك يعتبر مخالفة جوهرية اذ ان تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة الشهود يعتبران من المعاملات الجوهرية الاساسية وحيث يقتضي ابطال الحكم المطعون فيه لهذه الجهة ولم يعد من داع لبحث سائر الاسباب المدلى بها