الأحكام

20/11/1969

تمييز مدني حكم رقم : 125 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
125/1969
التاريخ
20/11/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق عضو مجلس الادارة لمصرف متوقف عن الدفع بطلب حصر الحجز الاحتياطي الملقى على امواله او رفعه

-

وبما ان المادة 13 من قانون 1967/01/16 تنص في فقرتها

الاولى على ان الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاشخاص

الطبيعيين اعضاء مجلس ادارة المصرف المتوقف عن الدفع تعتبر محجوزة

حجزا احتياطيا لاجل ضمان المسؤوليات التي قد تترتب عليهم وتنص في

فقرتها الثانية على انه يحق لهؤلاء الاشخاص طلب رفع الحجز او حصره

وبما ان هذه المحكمة لا ترى في ظروف القضية ما يبرر رفع الحجز برمته

وبما ان المادة 13 اعلاه التي شملت الاموال المنقولة وغير المنقولة لدى

فرضها الحجز لم تفرق بينها عندما اجازت حصره فلا يصح القول انه يجب

الرجوع الى القانون العام في هذا المجال اذ اننا امام نص استثنائي يجب

التوقف عنده

وبما ان هذه المحكمة بما لها من حق التقدير ترى ان التخمين غير مبالغ

فيه وليس من حاجة لدعوة الخبير للمحاكمة لاجل استيضاحه

وبما ان هذه المحكمة بما لها من حق التقدير وبالاستناد الى ظاهر الحال

وطالما ليس لقرارها اي تاثير على دعوى المسؤولية ترى ان قيمة الاملاك

المبنية اعلاه كافية لتغطية ما قد يحكم به الشيخ نجيب علم الدين في

دعوى المسؤولية وترى بالتالي حصر الحجز بهذه الاملاك ورفعه عن سائر

الاموال المحجوزة