Court of Cassation, civil chamber 20/11/1969
تمييز مدني حكم رقم : 125 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 125/1969
- Date
- 20/11/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- حق عضو مجلس الادارة لمصرف متوقف عن الدفع بطلب حصر الحجز الاحتياطي الملقى على امواله او رفعه
-
وبما ان المادة 13 من قانون 1967/01/16 تنص في فقرتها
الاولى على ان الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاشخاص
الطبيعيين اعضاء مجلس ادارة المصرف المتوقف عن الدفع تعتبر محجوزة
حجزا احتياطيا لاجل ضمان المسؤوليات التي قد تترتب عليهم وتنص في
فقرتها الثانية على انه يحق لهؤلاء الاشخاص طلب رفع الحجز او حصره
وبما ان هذه المحكمة لا ترى في ظروف القضية ما يبرر رفع الحجز برمته
وبما ان المادة 13 اعلاه التي شملت الاموال المنقولة وغير المنقولة لدى
فرضها الحجز لم تفرق بينها عندما اجازت حصره فلا يصح القول انه يجب
الرجوع الى القانون العام في هذا المجال اذ اننا امام نص استثنائي يجب
التوقف عنده
وبما ان هذه المحكمة بما لها من حق التقدير ترى ان التخمين غير مبالغ
فيه وليس من حاجة لدعوة الخبير للمحاكمة لاجل استيضاحه
وبما ان هذه المحكمة بما لها من حق التقدير وبالاستناد الى ظاهر الحال
وطالما ليس لقرارها اي تاثير على دعوى المسؤولية ترى ان قيمة الاملاك
المبنية اعلاه كافية لتغطية ما قد يحكم به الشيخ نجيب علم الدين في
دعوى المسؤولية وترى بالتالي حصر الحجز بهذه الاملاك ورفعه عن سائر
الاموال المحجوزة