06/12/1967
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1967
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1967
- التاريخ
- 06/12/1967
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في تحديد تاريخ نشؤ الحق بتعويض الاستملاك وفي امكانية التفرغ عنه
-
بما ان قرار النقض اعتبر ان حق شاغل العقار
بتعويض الاستملاك ينشأ بتاريخ صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة لا
بتاريخ تنفيذ الاستملاك
وبما انه يستنتج من هذا المبدأ ان الحق اذ ينشأ بتاريخ صدور المرسوم
يصبح منذ ذلك التاريخ قابلا للتفرغ وان يكن استحقاقه معلقا على شرط او
مربوطا باجل وذلك عملا باحكام المادة 281 من قانون الموجبات والعقود
وبما ان التفرغ عن المؤسسة التجارية بما لها من حقوق وما عليها من
موجبات يستتبع حكما التفرغ عن تعويض الاستملاك الذي يمثل البدل النقدي
لعنصر من عناصر المؤسسة هو الحق باجارة العقار فلا حاجة الى نص صريح في
العقد يجعل التفرغ شاملا تعويض الاستملاك
وبما ان المستأنفة تدلي بان تفرغ ورثة المرحوم سليم الشويري لمصلحة
المستأنف عليه لا ينتج اي مفعول تجاهها لانه لم يبلغ منها
وبما ان المادة 283 موجبات وعقود لم تحدد اصولا معينة لابلاغ التفرغ من
المدين فيصبح اعتبار تبليغ استحضار الدعوى المسند الى التفرغ والمرفقة
به صورة العقد تبليغا صحيحا على ان يبقى للمدين التذرع بايفاء المتفرغ
قبل هذا التبليغ اذا كان الايفاء المذكور قد حصل
وبما ان الدولة ابلغت صورة استحضار الدعوى هذه المرفقة به صورة عقد
التفرغ ولم تدل بايفاء سابق ومبريء بين يدي المتفرغ فلم يعد بوضعها
القول بان التفرغ لا يسري بحقها
- في شروط توجب تعويض الاستملاك لشاغل العقار
-
وبما ان شرط توجب التعويض للشاغل هو سبق نشوء حقه لتاريخ صدور مرسوم
اعلان المنفعة العامة فيكون قول القاضي المنفرد بان حق المدعي سابق
لصدور هذا المرسوم يعني حكما القول بتوجب التعويض للمدعي وهو القول
الذي لا يشوه طلبات هذا الاخير ولا يخالفها الا من حيث التعبير