Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/12/1967

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1967

Court
تمييز مدني
Number
21/1967
Date
06/12/1967
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- في تحديد تاريخ نشؤ الحق بتعويض الاستملاك وفي امكانية التفرغ عنه

-

بما ان قرار النقض اعتبر ان حق شاغل العقار

بتعويض الاستملاك ينشأ بتاريخ صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة لا

بتاريخ تنفيذ الاستملاك

وبما انه يستنتج من هذا المبدأ ان الحق اذ ينشأ بتاريخ صدور المرسوم

يصبح منذ ذلك التاريخ قابلا للتفرغ وان يكن استحقاقه معلقا على شرط او

مربوطا باجل وذلك عملا باحكام المادة 281 من قانون الموجبات والعقود

وبما ان التفرغ عن المؤسسة التجارية بما لها من حقوق وما عليها من

موجبات يستتبع حكما التفرغ عن تعويض الاستملاك الذي يمثل البدل النقدي

لعنصر من عناصر المؤسسة هو الحق باجارة العقار فلا حاجة الى نص صريح في

العقد يجعل التفرغ شاملا تعويض الاستملاك

وبما ان المستأنفة تدلي بان تفرغ ورثة المرحوم سليم الشويري لمصلحة

المستأنف عليه لا ينتج اي مفعول تجاهها لانه لم يبلغ منها

وبما ان المادة 283 موجبات وعقود لم تحدد اصولا معينة لابلاغ التفرغ من

المدين فيصبح اعتبار تبليغ استحضار الدعوى المسند الى التفرغ والمرفقة

به صورة العقد تبليغا صحيحا على ان يبقى للمدين التذرع بايفاء المتفرغ

قبل هذا التبليغ اذا كان الايفاء المذكور قد حصل

وبما ان الدولة ابلغت صورة استحضار الدعوى هذه المرفقة به صورة عقد

التفرغ ولم تدل بايفاء سابق ومبريء بين يدي المتفرغ فلم يعد بوضعها

القول بان التفرغ لا يسري بحقها

- في شروط توجب تعويض الاستملاك لشاغل العقار

-

وبما ان شرط توجب التعويض للشاغل هو سبق نشوء حقه لتاريخ صدور مرسوم

اعلان المنفعة العامة فيكون قول القاضي المنفرد بان حق المدعي سابق

لصدور هذا المرسوم يعني حكما القول بتوجب التعويض للمدعي وهو القول

الذي لا يشوه طلبات هذا الاخير ولا يخالفها الا من حيث التعبير