الأحكام

06/12/1967

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1967

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/1967
التاريخ
06/12/1967
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط الوحدة العقارية

-

بما ان كون العقار

549 المصيطبة يحمل رقما خاصا وله مساحة معينة وصحيفة عينية مستقلة يجعل

منه عقارا متميزا يجري عليه حق الملكية كما يجري على سواه من العقارات

وبما ان من الثابت بصحيفة هذا العقاران قدامه طريق خاص للعقارات رقم

3097 و 3098 و 3099 و 3100 وقد وردت في حقل اسماء المالكين ارقام هذه

العقارات الاربعة

ولكن بما ان اهلية التملك لا يتمتع بها سوى الاشخاص من طبيعيين او

معنويين فلا يكون ذكر الارقام في مثل اسماء المالكين سوى طريقة مختصرة

للتعبير عن كون العقار جاريا على ملكية اصحاب العقارات التي تحمل هذه

الارقام وعن كون ملكيتهم مشتركة وحق كل منهم حقا شائعا في العقار

المشترك

وبما ان انتقال حق الملكية المشترك هذه تبعا لانتقال ملكية احد العقارات

المسماة مالكة ليس من شأنه تبديل طبيعة هذا الحق او تغيير وصفه

القانوني من حق ملكية الى حق ارتفاق او سواه

وبما ان مفهوم الوحدة العقارية حتى بمعناه الواسع كما حددته المادة

الاولى من قانون الاستملاك الحالي لا يشمل الا العقارات المتلاصقة التي

يكون واحد منها بكامله ملكا لمالك كامل العقار الملاصق

وبما ان هذا المفهوم لا ينطبق على وضع عقارين ليس لمالك احدهما سوى حصة

شائعة في العقار الاخر كما هو الحال في القضية الحاضرة

وبما ان الاستملاك تناول كامل العقار 549 فلا يبقى مجال للبحث في الربع

المجاني بل يقتضي التعويض عن كامل مساحة هذا العقار

- في كيفية توزيع التعويض المترتب على استملاك العقار المشترك في حال عدم تحديد القيود العقارية لنصيب كل من الشركاء

-

وبما انه من اجل توزيع هذا التعويض بين المالكين الذين لم تحدد

القيود العقارية نصيب كل منهم في العقار المشترك لا بد من تطبيق المادة

825 موجبات وعقود المتعلقة بشركة الملك والتي تنص على انه في حال قيام

الشك تعد انصبة الشركاء متساوية

وبما ان تطبيق هذا النص يؤدي الى قسمة التعويض الى اربعة اقسام

متساوية يعود كل منها الى مالكي عقار من العقارات الاربعة