Court of Cassation, civil chamber 06/12/1967
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/1967
- Date
- 06/12/1967
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- في شروط الوحدة العقارية
-
بما ان كون العقار
549 المصيطبة يحمل رقما خاصا وله مساحة معينة وصحيفة عينية مستقلة يجعل
منه عقارا متميزا يجري عليه حق الملكية كما يجري على سواه من العقارات
وبما ان من الثابت بصحيفة هذا العقاران قدامه طريق خاص للعقارات رقم
3097 و 3098 و 3099 و 3100 وقد وردت في حقل اسماء المالكين ارقام هذه
العقارات الاربعة
ولكن بما ان اهلية التملك لا يتمتع بها سوى الاشخاص من طبيعيين او
معنويين فلا يكون ذكر الارقام في مثل اسماء المالكين سوى طريقة مختصرة
للتعبير عن كون العقار جاريا على ملكية اصحاب العقارات التي تحمل هذه
الارقام وعن كون ملكيتهم مشتركة وحق كل منهم حقا شائعا في العقار
المشترك
وبما ان انتقال حق الملكية المشترك هذه تبعا لانتقال ملكية احد العقارات
المسماة مالكة ليس من شأنه تبديل طبيعة هذا الحق او تغيير وصفه
القانوني من حق ملكية الى حق ارتفاق او سواه
وبما ان مفهوم الوحدة العقارية حتى بمعناه الواسع كما حددته المادة
الاولى من قانون الاستملاك الحالي لا يشمل الا العقارات المتلاصقة التي
يكون واحد منها بكامله ملكا لمالك كامل العقار الملاصق
وبما ان هذا المفهوم لا ينطبق على وضع عقارين ليس لمالك احدهما سوى حصة
شائعة في العقار الاخر كما هو الحال في القضية الحاضرة
وبما ان الاستملاك تناول كامل العقار 549 فلا يبقى مجال للبحث في الربع
المجاني بل يقتضي التعويض عن كامل مساحة هذا العقار
- في كيفية توزيع التعويض المترتب على استملاك العقار المشترك في حال عدم تحديد القيود العقارية لنصيب كل من الشركاء
-
وبما انه من اجل توزيع هذا التعويض بين المالكين الذين لم تحدد
القيود العقارية نصيب كل منهم في العقار المشترك لا بد من تطبيق المادة
825 موجبات وعقود المتعلقة بشركة الملك والتي تنص على انه في حال قيام
الشك تعد انصبة الشركاء متساوية
وبما ان تطبيق هذا النص يؤدي الى قسمة التعويض الى اربعة اقسام
متساوية يعود كل منها الى مالكي عقار من العقارات الاربعة