الأحكام

17/11/1972

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
65/1972
التاريخ
17/11/1972
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
فياض، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في كيفية تحديد نصاب الهبات

-

وبما

ان هذه المحكمة اعتبرت في قرار النقض ان المادة 512 موجبات وعقود

للنصاب في الهبات لم تعين هذا الحد تاركة ضمنا لكل طائفة ان تعين في

احوالها الشخصية الحد المذكور كما اعتبرت ان الاحالة على الاحوال

الشخصية لا تعني الاحالة على احكام الهبة ذاتها بحيث يقتضي الرجوع الى

احكام الوصية قبل كل شيء على احكام الهبة ذاتها بحيث يقتضي الرجوع الى

احكام كل طائفة لاجل معرفة ما اذا كانت تتعرض الى حد النصاب في

الهبات ام لا واضافت محكمة التمييز ان لا حد للنصاب في الهبات عند

المسلمين وخلصت بالنتيجة الى القول ان ما ذهبت له محكمة الاستئناف في

قرارها المطعون فيه عندما قالت ان )للهبة نصاب وهو النصاب المحدد

للوصية اي ثلث التركة للمسلمين السنيين وما زاد على ذلك يكون موقوفا

على اجازة الورثة يخالف النصوص والمباديء المار ذكرها ونقضت القرار

الاستئنافي النهائي لهذا السبب (